سورة النساء - تفسير تيسير التفسير

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
تفسير السورة  
الصفحة الرئيسية > القرآن الكريم > تفسير السورة   (النساء)


        


واذا حضر قسمة التركة بعضُ الاقارب الذين لا يرثون كالأخ لأبٍ مع وجود الأخ الشقيق، أو حضرها اليتامى والمساكين فأكرموهم. وذلك تطييباً لنفوسهم، ونزعاً للحسد من قلوبهم وجمِّلوا عطاءكم لهم بقول حسن.
ورى عبد الرزاق في مصنفه ان عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبدالرحمن وعائشةُ حية، فمل يدعْ مسكيناً ولا ذا قرابة الا أعطاه من ميراث أبيه. وتلا هذه الآية: {وَإِذَا حَضَرَ القسمة أُوْلُواْ القربى....}


القول السديد: الحق الصواب. السعير: النار الحامية الملتهبة.
تذكّروا أيها الأوصياء ذريتكم الضعاف من بعدكم، وكيف يكون حالهم بعد موتكم فعامِلوا اليتامى تحت وصياتكم بمثل ما تريدون ان يعامَل أبناؤكم. واتقوا الله في اليتامى وكلِّموهم برفق ولين كما تكلِّمون أولادكم.
كذلك ليخشَ الذين يوصون من أموالهم للفقراء ان يتركوا شيئاً لأولادهم، وعلى من يحضرون عند مريض يريد ان يوصي بشيء من أمواله ان ينصحوه بأن يوصي بقسم قليل ويترك لورثته الباقي خشية حاجتهم من بعده.
ورى البخاري ان سعد بن أبي وقاص أراد ان يوصي بنصف مالهمن بعده للفقراء، فنصحه النبي أن يوصي بالثلث وقال له: «ان الثلث أيضا كثير. وانك إن تذر ورثتك أغنياء خير من تذرهم عالةً يتكففون الناس». الحديث.
{إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ....} هنا عاد سبحانه وتعالى إلى التحذير بشدة من أكل أموال اليتامى فقال: إن الذين يظلمون اليتامى بأخذ أموالهم في غير حق، انما يأكلون في بطونهم النار التي سوف يتعذبون بها يوم القيامة.
قراءات:
قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: {وسيصلون} بضم الياء، والباقون بفتحها.


بعد أن ذكر حكم الميراث مجملا، بين هذه الآية والتي بعدها والأخرى التي في آخر السورة {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة...} أحكام الميراث الكبرى، وبقي هناك بعض الفرائض تكفّلت بها السنَّة واجتهاد الأئمة.
كانت أسباب الميراث في الجاهلية ثلاثة:
(1) النسب: وهو الا يكون الا للرجال الذين يركبون الخيل ويقاتلون العدو، وليس للمرأة والأطفال ميراث.
(2) التبني: كان الرجل يتبنى ولدا من الأولاد فيكون له الميراث كاملا.
(3) الحلف والعهد: فقد كان الرجل يحالف رجلاً آخر ويقول له: دمي دمُك، وهدمي هدمك، وترثني، وأرثك، وتُطلب بي وأُطلب بك. فاذا فعلا ذلك يرث الحي منهم الميت. ومعنى هدْمي هدْمك (يجوز فتح الدال): إن طُلب دمك فقد طلب دمي.
فلما جاء الإسلام أقرّ الاول والثالث فقط، وجعل الميراث للصغير والكبير على حد سواء، وورّث المرأة. وقد أقر الثالث بقوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون}، كما أبطل التبني بحكم {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ}.
فنظام الميراث الذي بينه القرآن نظام عادل مقعول، اعترف بذلك عظماء علماء القانون في أوروبا. وقد ابتع فيه الإسلام النظم الآتية:
(1) جعل التوريث بتنظيم الشارع لا بإرادة المالك. وجعل للمالك حرية الوصية من ثلث مالهن، وفي ذلك عدالة عظمى، وتوزيع مستقيم.
(2) عل للشارع توزيع بقية الثلثين للأقرب فالأقرب، من غير تفرقةٍ بين صغير وكبير، فكان الأولاد أكثر حظاً من غيرهم في الميراث، لأنهم امتداد لشخص المالك. ويشاركهم في ذلك الأبوان والجدة والجد، لكن نصيبهم أقل من الأولاد. وذلك لأن الأولاد محتاجون أكثر من الأبوني والجدّين.. فهم مقبلون على الحياة، فيما الآباء والأجداد مدْبرون عنها. وتلك حكمة بالغة.
(3) جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل، ليحفظ التوازن بين أعباء الرجل وأعباء الأنثى في التكوين العائلي. فالرجل يتزوج امرأة ويكلَّف بإعالتها هي وأبنائها منه، كما أنه مكلف أيضا باخوانه ووالدته وغيرهما من الأرحام. أما المرأة فانها تقوم بنفسها فقط. والقاعدة تقول: «الغُنم بالغرم»، ومن ثم يبدو التناسق في التكوين العائلي والتوزيع الحكيم في النظام الاسلامي.
(4) يتجه الشرع الاسلامي في توزيعه للتركة إلى التزوزيع ون التجيمع، فهو لم يجعلها للولد البكر كما في النظام الانجليزي، ولا من نصيب الأولاد دون البنات، ولم يحرم أحداً من الأقارب، فالميراث في الإسلام يمتد إلى ما يقارب القبيلة. وقاعدته: الأقربُ فالأقرب. وقد كرّم المرأة فورّثها وفحظ حقوقها. ثم انه لم يمنع قرابة المرأة من الميراث، بل ورّث القرابة التي يكون من جانبها، كما ورث التي تكون من جانب الأب، فالأخوة والأخوةات لأمٍ يأخذون عندما يأخذ الاشقاء. وفي بعض الحالات يأخذ أولاد الأخ ويأخذ الإخوة والأخوات.
وهذا تكريم للأمومة لا شك فيه واعتراف بقرابتها.
التفسير:
{يُوصِيكُمُ الله في أَوْلاَدِكُمْ...} الآية يأمركم الله تعالى في شأن توريث أولادكم ان يكون: للذَّكر مثلُ حظ الانثَيين. واذا كان المولود انثى واحدة فنصيبها النصف، والباقي لأقارب المتوفى، واذا انعدم الأقابر رُدَّت التركة إلى بيت المسلمين.
واذا كانت الوارثات بنتَين فأكثر فمن حقهن ان يأخذن ثلثي التركة، ويكون الباقي للأقارب أو بيت المال. ولا يرث الكافر، ولا القاتل عمدا، ولا العبد الرقيق.
وعند الشيعة الامامية: تأخذ البنت أو البنتان فأكثر جميع التركة، ونصيب كل من الأبوين السدس إذا كان الميت له ولد. واذا كان لم يخلّف الميت أولادا وورثه أبواه أخذت الأم الثلث وكان الباقي للأب.
واذا مات الميت وترك أباً وأماً وعددا من الاخوة فلأُمه السدس والباقي للأب، إذ إن الاخوة يحجبون الأم وينقصون ميراثها ولا يرثون. وقال ابن عباس: يأخذون السدس، ولكن هذا مخالف للجمهور.
وكل هذه القسمة من بعد تنفيذ الوصية إذا أوصى الفقيد، ومن بعد سداد الدَّين إذا وُجد، والدَّين مقدَّم على الوصية بإجماع العلماء.
هذه فريضة من الله يجب اتباعها، اما أنتم فلا تدرون أي الفريقين أقرب لكم نفعاً: آباؤكم أو أبناؤكم، فلا تجرموا أحدا ممن له نصيب من التركة. فالله هو العليم بمصالحكم الحكيم فيما فرض عليكم.
قراءات:
قرأ حمزة والسكائي {فلإمه} بكسر الهمزة. وهي الآن لغة بعض البلاد الشامية.
وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر {يوصى} بفتح الصاد.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8